افهموا
وتفقهوا
الطهـــارة
س: ما هي حقيقتها؟ وكم أقسامها؟
ج: الطهارة رفع المنع المرتب على الأعضاء كلها، وهي الطهارة الكبرى
المسماة بالغسل، أو على بعض الأعضاء، وهي الطهارة الصغرى المسماة بالوضوء والمراد
بالمنع الحالة التي لا تبيح للإنسان أن يؤدي عبادته كحالة تلبه بناقض من نواقض
الوضوء المانع له من اداء الصلاة مثل. والطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث.
س: ما هو الحدث؟ وكم أقسامه؟
ج: هو المنع المرتب على الأعضاء كلها وهو الحدث الأكبر الموجب للغسل أو
المنع المرتب على بعض الأعضاء، وهو الحدث الأصغر الموجب للوضوء.
س: ما هي طهارة الخبث؟ وبماذا تكون ؟
ج: هي إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه، وتكون بأي نوع من
أنواع المياه، إذا المعتبر فيها إزالة عين النجاسة وتطهير محله.
س: هل تنقسم طهارة الحدث؟ وبأي شيء تكون؟
ج: تنقسم إلى قسمين: مائية وهي الوضوء والغسل وترابية وهي التيمم وتكون
بالماء المطلق.
س: ما هو الماء المطلق؟
ج: هي ما اجتمع فيه شرطان:
1. أن
يكون باقياً على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء كماء البحر والآبار والماء المجتمع
من الندى والذائب بعدما كان جامداً كالجليد.
2. وأن لا يتغير لونه ولا ريحه بشيء
يفارقه في الغالب من الأشياء الطاهرة أو النجسة.
س: ما هو حكم الماء المتغير؟
ج: إن تغير الماء بنجس فلا يستعمل للعادة ولا للعبادة كالدم والجيفة
والخمر وإن تغير بطاهر غير ملازم له استعمل للعادة دون العبادة كاللبن والسمن
والعسل وإن تغير بطاهر ملازم له استعمل للعادة كالمتغير بأجزاء الأرض كالمغرة
والملح والكبريت والتراب وبما يلقى فيه من أجزائها كالطفل ولو قصدا وكالمتغير بطول
مكث أو بما تولد فيه كالسمك والطحلب أو بما يعسر الاحتراز منه كالتبن وورق الشجر.
س: ما هو الماء الذي يكره استعماله في الطهارة؟
ج: يكره التوضؤ والغسل بالماء القليل الذي كان استعمل في واحد منهما،
والماء الذي حلت فيه نجاسة ولم تغيره لقلتها ولو كان استعماله في طهارة الخبث،
والماء الذي ولغ فيه كلب.
إشراف: محمد الحسن ود الفكي
|