افهموا
وتفقهوا
س: كم هى
مكروهات
الصلاة؟ وما
هى؟
ج: سبعة
وعشرون
مكروها وهى:
1) التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة فى الفرض، وجازا فى النفل وتركهما
أولى فيه.
2) والدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة والسورة وفى أثناء
القراءة.
3) والدعاء فى الركوع وقبل التشهد الأول والأخير وبعد التشهد الأول أما بعد
التشهد الأخير فهو مندوب.
4) والدعاء بعد سلام الإمام.
5) والجهر بالدعاء فى السجود وفى غيره.
6) والجهر بالتشهد.
7) والسجود على شئ من ملبوس المصلى أو على كور عمامته الكائن على جبهته ولا
اعادة عليه إن كان كور العمامة خفيفا كالطاقتين، وتبطل صلاته إذا كان كور العمامة
على غير الجبهة ويمنع الجبهة من الالتصاق بالأرض كما يكره السجود على ثوب غير ملبوس
له أو على بساط أو منديل أو حصير ناعم، فكل هذا مكروه إلا إذا كان فرش مسجد فلا
كراهة.
8) القراءة فى الركوع أو السجود إلا إذا قصد بالقراءة فى السجود الدعاء فلا
كراهة كأن يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا إلى آخر الآية.
9) والدعاء المخصوص بحيث لا يدعو بغيره، وعليه أن يدعو تارة بالمغفرة وتارة
بسعة الرزق وتارة بصلاح النفس وهكذا.
10) الالتفات فى الصلاة بلا حاجة مهمة تدعو إلى الالتفات.
11) تشبيك الأصابع وفرقعتها.
12) الاقعاء وهو أن يرجع فى جلوسه على صدور قدميه وتكون الإليتان على عقبيه.
13) التخصر وهو وضع يديه على خصره فى حال قيامه.
14) تغميض عينيه إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته.
15) رفعه رجلا عن الأرض واعتماده على الأخرى لضرورة.
16) وضع القدم على الأخرى.
17) اقرار قدميه فى جميع صلاته.
18) التفكر فى أمر دنيوى.
19) حمل شئ فى كمه أو فمه إذا لم يمنعه مخارج الحروف، فإن منعه بطلت صلاته.
20) العبث بلحية أو غيرها.
21) حمده لعطس أو بشارة بشر بها وهو يصلى.
22) الإشارة بالرأس أو اليد للرد على من شمته وهو يصلى إذا ارتكب المصلى
المكروه وحمد لعطاسه، وأما الرد بالكلام فمبطل وأما رد السلام بالإشارة على مسلم
عليه فمطلوب.
23) حك الجسد لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز هذا كله إذا قل الحك فإن كثر
بطلت الصلاة.
24) التبسم القليل اختيارا، والكثير مبطل، ولو اضطرار.
25) ترك سنة خفيفة عمدا من سننها كتكبيرة وتسميعة، وحرم ترك السنَّة
المؤكدة.
26) قراءة السورة أو آية فى الركعتين الأخيرتين.
27) التصفيق فى الصلاة ولو من امرأة لحاجة تتعلق بالصلاة كسهو الإمام أو
بغير الصلاة كمنع المار بين يديه أو تنبيهه على أمر، والشأن المطلوب شرعا لمن نابه
شئ وهو يصلى أن يسبح فيقول: سبحان الله.
على
المذهب
المالكى
اشراف
محمد الحسن ود
الفكى
|