افهموا
وتفقهوا
س: ما هو
حكم من عجز عن
القيام في
الصلاة
المفروضة؟
ج: إذا عجز المصلى عن القيام استقلالا لعجز حل
به في صلاة الفرض أو قدر على القيام ولكن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء أو
خاف خروج حدث كالريح ندب له أن يستند لغير الجنب والحائض كأن يستند لحائط أو قضيب
أو على شخص، فإن استند للجنب أو الحائض أعاد الصلاة في وقتها الضرورى، ولو صلى
جالسا استقلالا مع القدرة على القيام مستندا صحت صلاته، أما النفل فيجوز فيه الجلوس
ويجوز بعضه من قيام وبعضه من جلوس.
س: ما هو
حكم من تعذر
عليه القيام
مستندا؟
ج: فإن تعذر عليه القيام مستندا، جلس مستقلا
وجوبا بدون استناد، فإن لم يقدر على جلوسه مستقلا جلس مستند ويندب له أن يتربع سواء
كان جلوسه مستقلا أو مستندا فيكبر للإحرام متربعا ويركع ويرفع كذلك، ثم يغير جلسته
إذا أراد أن يسجد فيسجد على أطراف قدميه ويجلس بين السجدتين وفى التشهد إلى السلام
كالجلوس، والمتقدم في مندوبات الصلاة ثم يرجع متربعا للقراءة وهكذا وهو بهذه
الكيفية كالمتنقل من جلوس.
س: ما هو
الحكم إذا
استند القادر
على القيام
استقلالا أو
على الجلوس
استقلالا؟
ج: لو استند القادر على القيام استقلالا أو
استند القادر على الجلوس استقلالا وكان ذلك الاستناد في الإحرام وقراءة الفاتحة
والركوع بحيث لو أزيل العماد المستند إليه سقط فإن صلاته تبطل، وإن لم يسقط على فرض
زواله أو كان استناده في قراءة السورة كره استناده ولا تبطل الصلاة، فلو جلس حال
قراءة السورة بطلت للإخلال بهيئة الصلاة.
س: ما هو
الحكم إذا عجز
عن الجلوس
استقلالا
ومستندا؟
ج: إذا لم يقدر على الجلوس بحالتيه صلى على
شقه الأيمن بالإيماء ندبا، فإن لم يقدر فعلى شقه الأيسر ندبا أيضا، فإن لم يقدر
فعلى ظهره، ورجلاه للقبلة وجوبا، فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا، فإن
قدم بطنه على ظهره بطلت صلاته كما تبطل بتقديم الاضطجاع بحالتيه على الجلوس
بحالتيه، ولا تبطل بتقديم الظهر على الشق بحالتيه ولا بتقديم الشق الأيسر على
الأيمن.
على
المذهب
المالكى
اشراف
محمد الحسن ود
الفكى
|