افهموا وتفقهوا
الصيام
الصيام لغة هو الإمساك والترك، وشرعاً هو الإمساك عن شهوتي البطن
والفرج يوماً كاملاً من طلوع الشمس إلي مغيب الشمس مع النيَّة قبل
الفجر.
دليله: الكتاب والسنة والإجماع، قال
تعالى {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدىً للناس وبيناتٍ من
الهُدى والفُرْقان فَمَنْ شهِدَ منكم الشهرَ فليَصُمْه...} أما من
السنة روى مسلم عن سعد ابن عبيد عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم انه قال (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله
إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله وإقامُ الصلاةِ وإيتاءُ الزكاةِ
وصومُ رمضانَ وحجُّ البيت لمن استطاع إليه سبيلا) وهو الركن الرابع
من أركان الإسلام أجمعت الأمة على فرضيته.
للصوم شروط وجوب وشروط صحة؛ وتتمثَّل
شروط الصـِّحة فـي ثـلاثة شـروط 1ـ الإسلام فلا يصِحُّ من كافر وان
كان يُعاقب على تركه 2ـ النيَّة ولا يصحُّ دون أن ينوي المكلَّف
بقلبه قبل طلوع الفجر 3ـ الزمان فلا يصحُّ في الأيام التي يحرَّم
فيها الصوم كالعيدين.
أما شروط وجوبه وصحته معا فهي:1ـ العقل فلا يصح من مجنون 2ـ النقاء
من دم الحيض والنفاس فلا يجب عليها حال ذلك ولا يصحُّ منها ويجب
عليها قضاؤه 3ـ دخول شهر رمضان فلا يصح قبل دخوله.
شروط وجوب الصوم: البلوغ فلا يجب على صبىٍّ ولا يؤمَر به ولايثاب
عليه إن صامه، وتحديد البلوغ يكون بالاحتلام والأنثى بالحيض ولا يحدد
بالسن والمشهور ثمانية عشر عاما القدرة على الصوم فلا يجب على عاجز.
النية وكيفيتها:
هي أن ينوى المكلَّف الصوم قبل طلوع الفجر بقلبه، ولا يُشترط
التلفُّظ بها وتكفي نية واحدة للصيام المتَّصل، مثل أن ينوي من أول
يوم أنه يصوم شهر رمضان وتكفيه إذا لم يتخلله فطر مثل أن يسافر أو
يمرض ويفطر لذلك، فإن تخلله فطرٌ يجدِّد النية.هناك صوم واجب متتابع
أو غير متتابع غير رمضان وهو صيام كفارة رمضان واجب ومتتابع، وصيام
كفارة القتل، وصيام كفارة الظهار.وحكم من طلع عليه الفجر في رمضان
وهو نائم ونام حتى غروب الشمس لا قضاء عليه إن كان ناوياً الصيام أو
كانت له نية واحدة للصوم المتتابع وأن كانت ليست له نيةٌ فعليه
القضاء.
حكم الحائض: إذا طهرت قبل الفجر ولو
بلحظة وجب عليها الصوم لذلك اليوم ولا تصوم ما طهرت فيه بعد الفجر بل
عليها القضاء وإن شكَّت. ويثبت برؤية عدلين أو جماعة مستفيضة أو
بإكمال شعبان ثلاثين يوم.
ولا يجوز صيام يوم الشكِّ احتياطا لأن يكون من رمضان وهو اليوم
الأخير من شعبان الذي يشكُّ فيه هل هو من رمضان أو شوال، وإذا صامه
وتبيَّن انه من رمضان لا يجزيه ويقضيه لعدم جزم النية ولكن يجب عليه
الإمساك حتى يتحقق من خبر الرؤيا، فان تأكدت أمسك وقضى، وجاز صيامه
تطوعاً لمن عادته صيام يوم بعينه فصادفه كما يجوز صومه لقضاء أو
كفارة أو لنذر نذره فصادفه.
يحرم صيام يومي الفطر والأضحى فلا يجوز صومهما لا نذر ولا قضاء،
ويحرُم صيامُ الحائض والنَفساء حتى يطهرا، ويكره صيام اليوم الرابع
من النحر، ويكره صيام يوم عرفة للحاج، وصيام يوم التروية للحاج، وهو
اليوم الثامن من ذي الحجة ويكره صيام يوم الشكِّ احتياطا من رمضان
كما تقدَّم ويُكره تقديم صيام التطوُّع على القضاء.
الإفطار في السفر رخصة والصوم افضل للقادر والإفطار في المرض جائز
لمن خاف زيادة مرض أو تأخُّرَ برء، وواجبٌ لمن خاف هلاكا.
محمد الحسن الفكي |