افهموا
وتفقهوا
المسح على
الخفين
من : ما هي
مبطلات المسح
على الخفين ؟
ج : مبطلاته
ثلاثة :
1)
موجب الغسل . فمن كانت عليه
جنابة من مغيب حشفة أو نزول مني لذة معتادة أو كانت امرأة عليها حيض أو نفاس بطل
المسح وتعطل إلى ما بعد الطهر .
2)
وخرقه بأن الخرق مقدار ثلث القدم سواء كان الخرق منفتحاً أو ملتصقاً بعضو ببعض
كالشق وفتق خياطته مع التصاق الجلد فإن كان الخرق أقل من الثلث أبطل المسح أيضاً إن
انفتح بأن ظهرت الرجل منه فإن التصق لم يضر ويغتفر الانفتاح اليسير جداً إذا كان لا
يصل بلل اليد عند المسح إلى ما تحته من الرجل .
3)
لخروج أكثر الرجل لساق الخف وهو ما فوق الكعبين فأولى لو خرجت كلها فيبطل المسح إلى
خروج جميع القدم إلى ساق الخف فلا يضر نزع أكثره ورجح هذا القول .
س : ما هو
الحكم إذا نزع
الخفين ؟ أو
نزع خفين تحتهما
خفين آخران أو
نزع أحد
الخفين ؟
ج : إذا نزع المتوضئ خفيه بعد المسح عليهما بادر إلى غسل رجليه وإذا
لابساً خفين فوق خفين ونزع الخفين الأعليين بعد مسحهما بادر أيضاً إلى مسح الخفين
الآخرين وإذا نزع أحد الخفين بعد مسحهما أيضاً بادر إلى نزع الخف الآخر وغسل
الرجلين والمبادرة هنا كالمبادرة في الموالاة فإن طال الزمن أو قصر ويعتبر الطول
بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل.
س : ما هي
مندوبات
المسح ؟
ج : اثنان :
1) نزع
الخفين في كل يوم جمعة ولو لبسه يوم الخميس فإن لم ينزعه يوم الجمعة نزعه ندباً في
مثل اليوم الذي لبسه فيه .
2)
وصفته المندوبة وهي : أن يضع باطن كف يده على أطراف أصابع رجله اليمنى ويضع باطن كف
اليسرى تحت أصابع رجله ويمر اليدين لمنتهى كعبي رجله ويعكس الحال في رجله اليسرى
فيجعل اليد اليمنى تحت الخف واليسرى فوقها .
س : ما هو حكم
العلى
والأسفل من
الخفين ؟
ج : مسح أعلى الخفين واجب تبطل بتركه الصلاة بخلاف مسح الأسفل فلا يجب
تركه فإن تركه أعاد الصلاة في الوقت المختار وترك البعض من الأعلى والأسفل هو
بمنزلة ترك الكل .
خلاصــــة
المسح على
الخفين
المسح على
الخفين رخصة
بدل عن خسل
الرجلين في الحضر
والسفر ، ومثل
الخف الجورب
بشرط أن يكون
ظاهره جلداً
(وشروط المسح)
أحد عشر : ستة
في الممسوح
وخمسة في الماسح
. فشروط
الممسوح هي :
أن يكون جلداً
ظاهراً مخرزاً
، ساتراً محل
الفرض ، أمكن
المشي فيه بدون
حائل . شروط
الماسح هي : أن
يكون قد لبسه
على طهارة
مائية كاملة
بلا ترفه ولا
عصيان بلبسه
. (مكروهاته)
ثلاثة : غسله
وتتبع
تكاميشه
وتكراره
المسح .
(مبطلاته)
ثلاثة أيصاً :
موجب الغسل
وخرقه بمقدار
الثلث وخروج
أكثر الرجل
منه لساقه ،
فإن نزع
الخفين بادر
لغسل رجليه ،
وإن نزع
الأعليين
بادر إلى مسح
الأسفلين وإن
نزع أحدهما
بادر إلى نزع
الآخر وغسل الرجلين
فإن طال الزمن
وهو متعمد بطل
الوضوء وإن
كان ناسياً
بنى بنيته . (ومندوباته) اثنان
نزعه يوم الجمعة أو بعد أسبوع في اليوم الذي لبسه فيه ، وصفة مسحه المندوبة ومسح
الأعلى واجب تبطل الصلاة بتركه ، وتعاد في الوقت المختار بترك السفل ، وترك البعض
كترك الكل.
محمد الحسن
ود الفكي
|